تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
بالتعدّي أو التفريط نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعدّ وتفريط كما أنه لو كانت العين ذهبا أو فضة ضمنها مطلقا إلا أن يشترط السقوط . مسألة : لو تلفت العين بفعل المستعير فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون التعدّي عن المتعارف ليس عليه ضمان وإن كان بسبب آخر ضمنها . مسألة : إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردّها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد من المالك ولا إذن منه لم يبرأ كما إذا ردّ الدابة إلى الإصطبل وربطها فيه بلا إذن من المالك فتلفت أو أتلفها متلف . مسألة : لو استعار عينا من الغاصب فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب فإن تلفت في يد المستعير أو لا في يده بعد وقوعها عليها فللمالك الرجوع بعوض ماله على كل من الغاصب والمستعير فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب وإن رجع على الغاصب ليس له الرجوع على المستعير وكذلك بالنسبة إلى بدل ما استوفاه المستعير من المنفعة وغيرها من المنافع الفائتة على ضمانه فإنه لو رجع بها على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس ولو كان عالما بالغصب لم يرجع على الغاصب لو رجع المالك عليه بل الأمر بالعكس فيرجع الغاصب عليه لو رجع المالك عليه إذا تلفت في يد المستعير ولا يجوز له أن يردّ العين إلى الغاصب بعد علمه بالغصبية بل يجب ردّها إلى مالكها « 58 » .
هامش
« 58 » تحرير الوسيلة 1 - 549 - 550 .
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 342 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح