تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
ولو كان أحدهما دينا قبل العقد والآخر دينا بعد العقد صح إلا في بيع المسلَّم فيه قبل حلوله فإنّه لا يجوز بيعه من غير بائعه مطلقا ويجوز بيعه من غير بايعه بعد حلوله ومن بايعه مطلقا على تفصيل تقدم . مسألة : يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات ولو أسلم الذمي بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن وليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى فإن فعل يضمن العين فيردّ ما أخذ ولو تلفت ففي ذمته مثله أو قيمته ولو أذن المولى له لزمه دون المملوك وإن أعتق وغريم المملوك أحد غرماء المولى ولو أذن له في التجارة فاستدان لها الزم المولى مع إطلاق الأذن وإلا تبع به بعد العتق . مسألة : يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوّله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد ولم يكن مما يكال أو يوزن بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر . مسألة : ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلا سواء أكان جهله بالحكم أو بالموضوع ثم علم بالحال فإن تاب فما أخذه له وعليه أن يترك فيما بعد . مسألة : إذا ورث مالا فيه الربا فإن كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شيء وإن كان معلوما ومعروفا وعرف صاحبه ردّه إليه وإن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه « 336 » .
هامش
« 336 » منهاج الصالحين ج 2 من ص 189 إلى ص 195 .