شرح
مسألة : لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائد على مستثنيات الدين ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية وجب عليه بيعها بأقل لأداء دينه نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر في هذه الحال لم يجب .
مسألة : يجوز التبرع بأداء دين الغير سواء أكان حيا أم كان ميتا وتبرأ ذمته به ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به بإذن المدين أو بدونه بل وإن منعه المدين عن ذلك .
مسألة : لا يتعيّن الدين فيما عيّنه المدين وإنما يتعيّن بقبض الدائن فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين وتبقى ذمته مشغولة به .
مسألة : إذا مات المدين حلّ الأجل ويخرج الدين من أصل ماله وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فإنّه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل وهل يلحق بموت الزوج طلاقه ؟ فيه وجهان الظاهر هو الإلحاق لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية .
مسألة : لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس فلو كانت عليه ديون حالة ومؤجلة قسمت أمواله بين أرباب الديوان الحالة ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة .
مسألة : لو غاب الدائن وانقطع خبره وجب على المستدين نيّة القضاء والوصية به عند الوفاة فإن جهل خبره ومضت مدة يقطع بموته فيها وجب تسليمه إلى ورثته ومع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنهم ويجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين وإن لم يقطع بموته بل يجوز ذلك بعد مضي أربع سنين من غيبته إذا فحص عنه في هذه المدة .
مسألة : لا تجوز قسمة الدين فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددة كما إذا افترضنا أنهما باعا مالا مشتركا بينهما من أشخاص عديدة أو ورثا من مورثهما دينا على أشخاص ثم قسما الدين بينهما بعد التعديل فجعلا ما في ذمة بعضهم لأحدهما وما في ذمة الباقي للآخر لم تصح ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما . نعم إذا كان لهما دين مشترك على واحد جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه ويتعيّن الباقي في حصة الآخر وهذا ليس من تقسيم الدين المشترك في شيء .
مسألة : تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة .
مسألة : إذا اقترض دنانير مثلا ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بدنانير أخرى غيرها كانت عليه الدنانير الأولى نعم إذا اقترض الأوراق النقدية المسماة ب ( أسكناس ) ثم أسقطت عن الاعتبار لم تسقط ذمة المقترض بأدائها بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الاسقاط .
مسألة : يصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا ولا يصح بيعه بدين مثله إذا كان دينا قبل العقد ولا فرق في المنع بين كونهما حالَّين ومؤجّلين ومختلفين ولو صار دينا بالعقد بطل في المؤجّلين على الأحوط وصح في غيرهما