شرح
سادسا : لا يجوز أن يشترط في عقد القرض شرطا يجر منفعة للمقرض ، كأن يشترط المقرض على المقترض أن يسكنه دارا مجانا أو رخيصا أو يعطيه خيرا مما أخذه منه ، أو يهدي إليه هدية أو نحو ذلك ، وكذلك لا يجوز أن يشترط المقترض أن يعطي أقل مما أخذ . أما اشتراط ما به التوثيق كأن يقول : أقرضك بشرط أن ترهني كذا ، أو تأتيني بضمان فإنه يصح وينفذ .
أهل البيت ( ع ) : لا تعتبر الصيغة في القرض فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض .
مسألة : يكره الدين مع القدرة ولو استدان وجبت نية القضاء والإقراض أفضل من الصدقة .
مسألة : يعتبر في القرض أن يكون المال عينا فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض نعم يصح إقراض الكلي في المعين كأقراض درهم من درهمين خارجيين .
مسألة : يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه فلا يصح إقراض الخمر والخنزير ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها سواء أكان مثليا أم قيميا نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة لأدائه وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض .
مسألة : يعتبر في القرض القبض فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه .
مسألة : إذا كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض وعليه أداء المثل سواء أبقي على سعره وقت الأداء أو زاد أو تنزل وليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة نعم يجوز الأداء بها مع التراضي والعبرة عندئذ بالقيمة وقت الأداء وإذا كان قيميا ثبتت في ذمته قيمته وقت القرض .
مسألة : إذا أقرض إنسان عينا وقبضها المقترض فرجع المقرض وطالب بالعين لا تجب إعادة العين على المقترض .
مسألة : لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم ويصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه ولا يصح تأجيل الحال بإضافة شيء .
مسألة : ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالا وأما إذا كان مؤجلا فكذلك بعد حلوله . وأما قبل حلوله فهل للدائن حق الامتناع من قبوله ؟ فيه وجهان : الظاهر أنه ليس له ذلك إلا إذا علم من الخارج أن التأجيل حق للدائن أيضا .
مسألة : يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك بل يبطل الشرط فقط ويحرم أخذ الزيادة فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف في حاصله وكذا الحال فيما إذا أخذ مالا بالقرض الربوي ثم اشترى به ثوبا نعم لو اشترى بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجز التصرف فيه .