تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد العلية — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
تنبيه : الحق ان أحكام الموتى من الغسل والتكفين والصلاة والدفن واجبة بالوجوب العيني على أولياء الميت ، ولذا لا يصح التصدي للأعمال المذكورة من غيرهم الا باذنهم ، فعلى هذا يجوز للأجانب اخذ الأجرة من أولياء الميت للأعمال المذكورة ، والمشهور انه تجب الاعمال المذكورة على عامة المكلفين كفاية وان اشتراط اذن أولياء الميت في صحة الاعمال المذكورة من غيرهم - كاشتراط صحة الصلاة بالطهارة واستقبال القبلة - لا ينافي مع تحقق الوجوب قبل وجود الشرط . وفيه أولا : ان شرط صحة العمل لا وجوبه لا بدان يكون من الأفعال الاختيارية التي يمكن تحصيلها ، واذن ولى الميت لا يكون تحت اختيار غيره فلا يعقل ان يقع شرطا في صحة عمله . وثانيا : ان اذن ولى الميت إنما يؤثر في جواز تجهيزه لغيره إذا كان مرجعا فيه ، ولا يكون مرجعا فيه بحيث لا يجوز العمل الا باذنه الا باختصاص وجوبه به ، إذ لا مجال لجعله مرجعا فيه مع مساواته لغيره ومشاركة الجميع في تعلق وجوب العمل والحاصل ان مرجعيته في جواز العمل وصحته كاشفة عن ولايته على الميت واختصاص وجوب تجهيزه به ، وان لم يكن للميت ولى يجب على الحاكم تجهيزه من بيت المال ومع عدم بيت المال أو عدم امكان الرجوع إلى الحاكم يجب على كافة المسلمين حسبة .