تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد العلية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
هو اتصاف ذات الموضوع بوصفه بالفعل فهو صحيح ، ولكنه لا يوجب التفكيك بين العقدين لان عقد المحمول عند الاطلاق وعدم التقييد أيضا ظاهر في أنه بالفعل . فما ذكره التفتازاني في تهذيبه من أنه لا عكس للممكنتين فاسد جدا ، لأنه ان أريد ان المحمول إذا جعل موضوعا في عكس القضية يجب أن يكون اتصاف ذات الموضوع به بالفعل وإن كان اتصافها في الأصل بالامكان ، فهو خلاف الضرورة كما عرفت . وان أريد ان اتصاف الموضوع بوصفه ظاهر في أنه بالفعل عند الاطلاق فهو لا ينتج ما حكم به من عدم ثبوت العكس لهما حينئذ ، إذ القضية ليست مطلقة حينئذ إذ المفروض تقييد القضية بالامكان . فيجب ان يجعل المحمول المقييد بقيد الامكان موضوعا في العكس . فما ذكره بعض المحشين من أنه لما اختار مذهب الشيخ ، لأنه المتبادر في العرف واللغة حكم بأنه لا عكس للممكنتين عليل جدا إذ لا ينافي التبادر مع التقييد بخلافه كما هو المفروض