تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وَحَالِ تَعَذُّرِهِ ، وَكَمَا يُفَرَّقُ فِي سَائِرِ الشُّرُوطِ بَيْنَ حَالِ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْعَجْزِ ، فَإِذَا قُلْنَا لَا بُدَّ مِنْ الصَّلَاةِ إلَى شَيْءٍ شَاخِصٍ ، فَإِنَّهُ يَكْفِي شُخُوصُهُ ، وَلَوْ أَنَّهُ شَيْءٌ يَسِيرٌ كَالْعَتَبَةِ الَّتِي لِلْبَابِ قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ . وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْآمِدِيُّ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ إلَى الْبَابِ إذَا كَانَ مَفْتُوحاً ، لَكِنْ إذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ مَنْصُوبٌ كَالسُّتْرَةِ صَحَّتْ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَكْفِي ارْتِفَاعُ الْعَتَبَةِ وَنَحْوِهَا ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، لِأَنَّهَا السُّتْرَةُ الَّتِي قَدَّرَ بِهَا الشَّارِعُ السُّتْرَةَ الْمُسْتَحَبَّةَ ، فَلَأَنْ يَكُونَ تَقْدِيرُهَا فِي الْوَاجِبِ أَوْلَى ثُمَّ إنْ كَانَتْ السُّتْرَةُ الَّتِي فَوْقَ السَّطْحِ وَنَحْوِهِ بِنَاءً أَوْ خَشَبَةً مُسَمَّرَةً ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، مِمَّا يُتْبَعُ فِي مُطْلَقِ الْبَيْعِ لَوْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مَمْلُوكٍ جَازَتْ الصَّلَاةُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْبَيْتِ ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ لَبِنٌ وَآجُرٌّ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ ، أَوْ خَشَبَةٌ مَعْرُوضَةٌ غَيْرُ مُسَمَّرَةٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ قِبْلَةً فِيمَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْبَيْتِ ، وَيُتَوَجَّهُ أَنْ يُكْتَفَى فِي ذَلِكَ بِمَا يَكُونُ سُتْرَةً فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ شَيْءٌ شَاخِصٌ ؛ وَلِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ دَلِيلٌ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِكُلِّ مَا يَكُونُ قِبْلَةً وَسُتْرَةً ، فَإِنَّ الْخَشَبَ وَالسُّتُورَ الْمُعَدَّةَ عَلَيْهَا لَا يُتْبَعُ فِي مُطْلَقِ الْبَيْعِ . قُلْت : وَقَدْ يُقَالُ إنَّمَا اُكْتُفِيَ بِمَا نَصَبَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَإِنْ لَمْ يُتْبَعْ فِي مُطْلَقِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ حَالُ ضَرُورَةٍ ، وَلَا ضَرُورَةَ بِالْمُصَلِّي إلَى الصَّلَاةِ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ أَوْ بَاطِنِهَا ، إذْ يُمْكِنُهُ أَنْ يُتَوَجَّهَ إلَى جُزْءٍ مِنْهَا أَوْ أَنْ يَسْتَقْبِلَ جَمِيعَهَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ ابْنُ حَامِدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي " الْوَاضِحِ " وَأَبُو الْمَعَالِي : لَوْ صَلَّى إلَى الْحِجْرِ مَنْ فَرْضُهُ الْمُعَايَنَةُ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمُشَاهَدَةِ ، وَالْعِيَانِ ، لَيْسَ مِنْ الْكَعْبَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَإِنَّمَا وَرَدَتْ الْأَحَادِيثُ بِأَنَّهُ كَانَ مِنْ الْبَيْتِ فَعُمِلَ بِتِلْكَ الْأَحَادِيثِ فِي وُجُوبِ الطَّوَافِ دُونَ الِاكْتِفَاءِ بِهِ لِلصَّلَاةِ احْتِيَاطاً لِلْعِبَادَتَيْنِ . وَقَالَ الْقَاضِي فِي " التَّعْلِيقِ " : يَجُوزُ التَّوَجُّهُ إلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ، وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ كَمَا لَوْ تَوَجَّهَ إلَى حَائِطِ الْكَعْبَةِ . قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : وَهَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ لِأَنَّهُ مِنْ الْبَيْتِ بِالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ ، وَبِعِيَانِ مَنْ شَاهَدَهُ مِنْ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ لَمَّا نَقَضَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ . وَنَصَّ أَحْمَدُ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي الْفَرْضَ فِي الْحِجْرِ ، فَقَالَ : لَا يُصَلِّي فِي الْحِجْرِ ، الْحِجْرُ مِنْ الْبَيْتِ .