وقَالَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ ، وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ : لَا بَأْسَ بِمَا يُضَبِّبُهُ وَأَكْرَهُ الْحَلْقَةَ .
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا وَأَبِي مَنْصُورٍ : لَا بَأْسَ فِي إنَاءٍ مُفَضَّضٍ إذَا لَمْ يَقَعْ فَمُهُ عَلَى الْفِضَّةِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : قَدْ فَرَّقَ بَيْن الضَّبَّةِ ، وَالْحَلْقَةِ ، وَرَأْسِ الْحَلْقَةِ .
قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : وَكَلَامُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِمَنْ تَدَبَّرَهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْحَاجَةِ .
وَعَدَمِهَا ، وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْن مَا يُسْتَعْمَلُ وَبَيْنَ مَا لَا يُسْتَعْمَلُ .
فَأَمَّا يَسِيرُ الذَّهَبِ فَلَا يُبَاحُ بِحَالٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ فِي النَّصِّ : إذَا خَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْقُطَ هَلْ يُجْعَلُ لَهُ مِسْمَارٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : إنَّمَا رَخَّصَ فِي الْأَسْنَانِ عَلَى الضَّرُورَةِ ، فَأَمَّا الْمِسْمَارُ فَلَا ، فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي اللِّبَاسِ فَفِي الْآنِيَةِ أَوْلَى .
وَقَدْ غَلِطَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ حَيْثُ حَكَتْ قَوْلاً بِيَسِيرِ الذَّهَبِ تَبَعاً فِي الْآنِيَةِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي بَابِ اللِّبَاسِ ، وَالتَّحَلِّي ، وَبَابُ اللِّبَاسِ أَوْسَعُ .
وَلَا يَجُوزُ تَمْوِيهُ السُّقُوفِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَا يَجُوزُ لَطْخُ اللِّجَامِ وَالسَّرْجِ بِالْفِضَّةِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى إبَاحَتِهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَحَيْثُ أُبِيحَتْ الضَّبَّةُ يُرَادُ مِنْ إبَاحَتِهَا أَنْ تَحْتَاجَ إلَى تِلْكَ الصُّورَةِ لَا إلَى كَوْنِهَا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَإِنَّ هَذِهِ ضَرُورَةٌ ، وَهِيَ تُبِيحُ الْمُتَعَذِّرَ .
وَيُبَاحُ الِاكْتِحَالُ بِمِيلِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، لِأَنَّهَا حَاجَةٌ ، وَيُبَاحَانِ لَهَا .
قَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي .
بَابُ آدَابِ التَّخَلِّي
يَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا عِنْدَ التَّخَلِّي مُطْلَقاً سَوَاءٌ الْفَضَاءُ وَالْبُنْيَانُ .
وَهُوَ رِوَايَةٌ اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ ، وَلَا يَكْفِي انْحِرَافُهُ عَنْ الْجِهَةِ .
قُلْت : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَدِّهِ .
وَيَحْمَدُ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ إذَا عَطَسَ بِخَلَاءٍ ، وَكَذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ ، قَالَ أَبُو دَاوُد لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ : أَيُحَرِّكُ بِهَا لِسَانَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قَالَ الْقَاضِي : وَنَقَلَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ فِي الْخَلَاءِ ؟ قَالَ الْقَاضِي : بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ ، وَقَالَ : مَا لَا يَسْمَعُهُ لَا يَكُونُ كَلَاماً
الفتاوى الكبرى — صفحة 300
مساهمون: ابن تيمية
ص٣٠٠