وَأَمَّا قَوْلُهُ : { أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ } فَلَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ وَلَا أَهْلِ الْمَسَانِيدِ الْمَشْهُورَةِ لَا أَحْمَدُ وَلَا غَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ ، وَإِنَّمَا يُرْوَى مِنْ طَرِيقِ مَنْ هُوَ مَعْرُوفٌ بِالْكَذِبِ ، وَلَكِنْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أُبَيٌّ أَقْرَؤُنَا ، وَعَلِيٌّ أَقْضَانَا وَهَذَا قَالَهُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي بَكْرٍ .
وَاَلَّذِي فِي التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { أَعْلَمُ أُمَّتِي بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ } وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عَلِيٍّ .
وَالْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ عَلِيٍّ مَعَ ضَعْفِهِ فِيهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَعْلَمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَعْلَمُ بِالْفَرَائِضِ ، فَلَوْ قُدِّرَ صِحَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ لَكَانَ الْأَعْلَمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ أَوْسَعَ عِلْماً مِنْ الْأَعْلَمِ بِالْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَخْتَصُّ بِالْقَضَاءِ ، إنَّمَا هُوَ فَصْلُ الْخُصُومَاتِ فِي الظَّاهِرِ ، مَعَ جَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْبَاطِنُ بِخِلَافِهِ .
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْت لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ } .
فَقَدْ أَخْبَرَ سَيِّدُ الْقُضَاةِ أَنَّ قَضَاءَهُ لَا يُحِلُّ الْحَرَامَ ، بَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَأْخُذَ بِقَضَائِهِ مَا قُضِيَ لَهُ بِهِ مِنْ حَقِّ الْغَيْرِ ، وَعِلْمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ يَتَنَاوَلُ الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ ، فَكَانَ الْأَعْلَمُ بِهِ أَعْلَمَ بِالدِّينِ .
وَأَيْضاً فَالْقَضَاءُ نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا : الْحُكْمُ عِنْدَ تَجَاحُدِ الْخَصْمَيْنِ مِثْلَ أَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا أَمْراً يُكَذِّبُهُ الْآخَرُ فِيهِ ، فَيَحْكُمُ فِيهِ بِالْبَيِّنَةِ وَنَحْوِهَا .
وَالثَّانِي : مَا لَا يَتَجَاحَدَانِ فِيهِ يَتَصَادَقَانِ ، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمَانِ مَا يَسْتَحِقُّ كُلٌّ مِنْهُمَا كَتَنَازُعِهِمَا فِي قَسْمِ فَرِيضَةٍ ، أَوْ فِيمَا يَجِبُ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ ، أَوْ فِيمَا
الفتاوى الكبرى — صفحة 437
مساهمون: ابن تيمية
ص٤٣٧