تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الْحَمَّامِ الْمُشْتَرَكَةِ بِغَيْرِ إذْنِ الشُّرَكَاءِ وَلَا بِإِذْنِ الشَّارِعِ . وَلَا يَسْتَوْلِي عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا بِغَيْرِ إذْنِ الشُّرَكَاءِ . وَلَا يَقْسِمُ بِنَفْسِهِ شَيْئاً وَيَأْخُذُ نَصِيبَهُ مِنْهُ . سَوَاءٌ كَانَ رَصَاصاً أَوْ غَيْرَهُ . وَلَا يُغَيِّرُ بِنَاءَ شَيْءٍ مِنْهَا ، وَلَا يُغَيِّرُ الْقِدَرَ وَلَا غَيْرَهَا ، وَهَذَا كُلُّهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ . وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُغْلِقَهَا بَلْ يُكْرِي عَلَى جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ إذَا طَلَبَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ ؛ وَتُقْسَمُ بَيْنَهُمْ الْأُجْرَةُ . وَهَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ : كَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ . وَأَحْمَدَ وَإِذَا احْتَاجَتْ الْحَمَّامُ إلَى عِمَارَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا فَعَلَى الشَّرِيكِ أَنْ يُعَمِّرَ مَعَهُمْ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .