أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا فِي قَوْلِهِ : وَقَفْت عَلَى هَذَيْنِ ، ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ خِلَافاً .
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ مَا قَدَّمْنَاهُ .
وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لِتَرْتِيبِ الْجَمْعِ عَلَى الْجَمْعِ .
وَلَهُمْ وَجْهٌ : أَنَّهُ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ أَوْ غَيْرِ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ مُنْقَطِعُ الْوَسَطِ .
وَخَرَّجَ بَعْضُهُمْ وَجْهاً أَنَّ نَصِيبَ الْمَيِّتِ يَنْتَقِلُ إلَى جَمِيعِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ .
وَلَيْسَ الْغَرَضُ هُنَا الْكَلَامَ فِي مُوجِبِ هَذَا اللَّفْظِ لَوْ أُطْلِقَ ، فَإِنَّا إنَّمَا نَتَكَلَّمُ عَلَى تَقْدِيرِ التَّسْلِيمِ ، لِكَوْنِهِ يَقْتَضِي تَرْتِيبَ الْجَمْعِ عَلَى الْجَمْعِ ؛ إذْ الْكَلَامُ عَلَى التَّقْدِيرِ الْآخَرِ ظَاهِرٌ ، فَأَمَّا صَلَاحُ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَيَيْنِ فَلَا يُنَازِعُ فِيهِ مَنْ تَصَوَّرَ مَا قُلْنَاهُ .
وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ صَالِحٌ فَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ اللَّفْظَ إذَا وَصَلَ بِمَا يُمَيِّزُ أَحَدَ الْمَعْنَيَيْنِ الصَّالِحَيْنِ لَهُ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ ، وَلَا يَسْتَرِيبُ عَاقِلٌ فِي أَنَّ الْكَلَامَ الثَّانِيَ يُبَيِّنُ أَنَّ الْوَاقِفَ قَصَدَ أَنْ يَنْقُلَ نَصِيبَ كُلِّ وَالِدٍ إلَى وَلَدِهِ ؛ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ أَنْ يَمُوتَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ وَلَدٍ أَوْ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ ، بَلْ لَمْ يَكُنْ إلَى ذِكْرِ الشَّرْطِ حَاجَةٌ أَصْلاً .
أَكْثَرُ مَا يُقَالُ : أَنَّهُ تَوْكِيدٌ لَوْ خَلَا عَنْ دَلَالَةِ الْمَفْهُومِ .
فَيُقَالُ : حَمْلُهُ عَلَى التَّأْسِيسِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى التَّوْكِيدِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الدَّلَالَةَ مُسْتَمَدَّةٌ مِنْ أَشْيَاءَ : أَحَدُهَا : صَلَاحُ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ لِتَرْتِيبِ التَّوْزِيعِ .
الثَّانِي : أَنَّ الْمَفْهُومَ يُشْعِرُ بِالِاخْتِصَاصِ .
وَهَذَا لَا يُنَازِعُ فِيهِ عَاقِلٌ وَإِنْ نَازَعَ فِي كَوْنِهِ دَلِيلاً .
الثَّالِثُ : أَنَّ التَّأْسِيسَ أَوْلَى مِنْ التَّوْكِيدِ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ تَعَارُضِ الدَّلِيلَيْنِ ؛ وَلَا مِنْ بَابِ تَقْيِيدِ الْكَلَامِ الْمُطْلَقِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ تَفْسِيرِ اللَّفْظِ الَّذِي فِيهِ احْتِمَالُ الْمَعْنَيَيْنِ .
فَإِنْ قُلْتُمْ : اللَّفْظُ الْأَوَّلُ إنْ كَانَ ظَاهِراً فِي تَرْتِيبِ الْجَمْعِ فَهَذَا صَرْفٌ لِلظَّاهِرِ .
وَإِنْ قُلْتُمْ : هُوَ مُحْتَمَلٌ ، أَوْ ظَاهِرٌ فِي التَّوْزِيعِ : مَنَعْنَاكُمْ ، وَإِنْ قُلْتُمْ لَا يُوصَفُ اللَّفْظُ بِظُهُورٍ وَلَا إكْمَالٍ إلَّا عِنْدَ تَمَامِهِ ، وَالْأَوَّلُ لَمْ يَتِمَّ : فَهَذَا هُوَ الدَّلِيلُ الْأَوَّلُ ، فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ؟ قُلْنَا : فِي الدَّلِيلِ الْأَوَّلِ بَيَانٌ أَنَّ اللَّفْظَ الْأَوَّلَ لَوْ كَانَ نَصّاً لَا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، فَإِنْ وَصْلَهُ بِمَا يُقَيِّدُهُ يُبْطِلُ تِلْكَ الدَّلَالَةَ كَمَا لَوْ قَالَ : وَقَفْت عَلَى زَيْدٍ ، ثُمَّ قَالَ : إنْ كَانَ فَقِيراً فَهَذَا لَا يُعَدُّ تَفْسِيراً لِلَفْظٍ مُحْتَمَلٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ تَقْيِيدٌ .
وَفِي هَذَا الدَّلِيلِ بَيَانُ أَنَّ اللَّفْظَ الْأَوَّلَ مُحْتَمِلٌ لِمَعْنَيَيْنِ ، وَلَا يَجُوزُ وَصْفُهُ بِظُهُورٍ فِي أَحَدِهِمَا
الفتاوى الكبرى — صفحة 312
مساهمون: ابن تيمية
ص٣١٢