أُلْزِمَ النَّاظِرُ بِإِقْرَارِهِ ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ أَمْرٌ ثَالِثٌ هُوَ الْأَرْضَى لَزِمَ اتِّبَاعُهُ .
وَعَلَى النَّاظِرِ بَيَانُ الْمَصْلَحَةِ ، فَإِنْ ظَهَرَتْ وَجَبَ اتِّبَاعُهَا .
وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهَا مَفْسَدَةٌ رُدَّتْ ، وَإِنْ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ وَكَانَ النَّاظِرُ عَالِماً عَادِلاً سُوِّغَ لَهُ اجْتِهَادُهُ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
869 - 28 مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ لَهُ مَزْرَعَةٌ ، وَبِهَا شَجَرٌ وَقْفٌ لِلْفُقَرَاءِ ، تُبَاعُ كُلَّ سَنَةٍ ، وَتُصْرَفُ فِي مَصَارِفِهَا .
ثُمَّ إنَّ النَّاظِرَ أَجَّرَ الْوَقْفَ لِمَنْ يَضُرُّ بِالْوَقْفِ ، وَكَانَ هُنَاكَ حَوْضٌ لِلسَّبِيلِ ، وَمَطْهَرَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَهَدَمَهَا هَذَا الْمُسْتَأْجِرُ ، وَهَدَمَ الْحِيطانَ .
فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟
الْجَوَابُ : لَا يَجُوزُ إكْرَاءُ الْوَقْفِ لِمَنْ يَضُرُّ بِهِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ؛ بَلْ وَلَا يَجُوزُ إكْرَاءُ الشَّجَرِ بِحَالٍ ، وَإِنْ سُوقِي عَلَيْهَا بِجُزْءٍ حِيلَةً لَمْ يَجُزْ بِالْوَقْفِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ، وَلَا يَجُوزُ إزَالَةُ مَا كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ لِلشُّرْبِ وَالطَّهَارَةِ ، بَلْ يُعَزَّرُ هَذَا الْمُسْتَأْجِرُ الظَّالِمُ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ ، وَيُلْزَمُ بِضَمَانِ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ الْبِنَاءِ ، وَأَمَّا الْقِيمَةُ وَالشَّجَرُ فَيُسْتَغَلُّ ، كَمَا جَرَتْ عَادَتُهَا ، وَتُصْرَفُ الْغَلَّةُ فِي مَصَارِفِهَا الشَّرْعِيَّةِ .
870 - 29 مَسْأَلَةٌ : فِي مَسَاجِدَ وَجَوَامِعَ لَهُمْ أَوْقَافٌ ، وَفِيهَا قَوَّامٌ وَأَئِمَّةٌ ، وَمُؤَذِّنُونَ ، فَهَلْ لِقَاضِي الْمَكَانِ أَنْ يَصْرِفَ مِنْهُ إلَى نَفْسِهِ ؟
الْجَوَابُ : بَلْ الْوَاجِبُ صَرْفُ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فِي مَصَارِفِهَا الشَّرْعِيَّةِ ، فَيُصْرَفُ مِنْ الْجَوَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ إلَى الْأَئِمَّةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ وَالْقَوَّامِ مَا يَسْتَحِقُّهُ أَمْثَالُهُمْ .
وَكَذَلِكَ يُصْرَفُ فِي فُرُشِ الْمَسَاجِدِ وَتَنْوِيرِهَا كِفَايَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَمَا فَضَلَ عَنْ ذَلِكَ إمَّا أَنْ يُصْرَفَ فِي مَصَالِحِ مَسَاجِدَ أُخَرَ ، وَيُصْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ ، كَأَرْزَاقِ الْقُضَاةِ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ .
وَأَمَّا صَرْفُهَا لِلْقُضَاةِ وَمَنْعُ مَصَالِحِ الْمَسَاجِدِ فَلَا يَجُوزُ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
871 - 30 مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ بَنَى مَدْرَسَةً ، وَأَوْقَفَ عَلَيْهَا وَقْفاً عَلَى فُقَهَاءِ وَأَرْبَابِ وَظَائِفَ ، ثُمَّ إنَّ السَّلْطَنَةَ أَخَذَتْ أَكْثَرَ الْوَقْفِ ، وَأَنَّ الْوَاقِفَ اشْتَرَطَ الْمُحَاصَصَةَ بَيْنَهُمْ .
الفتاوى الكبرى — صفحة 272
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٧٢