تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
مَالٌ ؟ أَوْ قَوْلُ الْمُدَّعِي ؟ وَإِذَا كَانَ مُقِيماً فِي بَلَدٍ فِيهَا خَيَّرَهُ ، وَيُرِيدُ أَخْذَ بِنْتِهِ مَعَهُ ، وَهُوَ يُسَافِرُ سَفَرَ نَقْلَةٍ : فَيَسْتَحِقُّ السَّفَرَ بِهَا ، وَتَكُونُ الْحَضَانَةُ لِأُمِّهَا ؟ الْجَوَابُ : أَمَّا الْمُدَّةُ الَّتِي كَانَ عَاجِزاً عَنْ النَّفَقَةِ فِيهَا فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ ، وَلَا رُجُوعَ لِمَنْ أَنْفَقَ فِيهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ بِغَيْرِ نِزَاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِيمَا إذَا أَنْفَقَ مُنْفِقٌ بِدُونِ إذْنِهِ مَعَ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَبِ . فَقِيلَ : يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ فِي قَوْلٍ . وَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ عَلَى هَذِهِ النَّفَقَةِ ، وَلَا عَلَى الرُّجُوعِ بِهَا حَتَّى يَثْبُتَ الْوُجُوبُ بِيَسَارِهِ . فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الْيَسَارِ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ : فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ . وَإِذَا كَانَ مُقِيماً فِي غَيْرِ بَلَدِ الْأُمِّ فَالْحَضَانَةُ لَهُ ؛ لَا لِلْأُمِّ ؛ وَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ أَحَقَّ بِالْحَضَانَةِ فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ . وَهَذَا أَيْضاً مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 639 - 20 - مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ مُتَزَوِّجٍ بِامْرَأَةٍ ، وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَهُ فَرْضٌ عَلَى أَبِيهِ تَتَنَاوَلُهُ أُمُّهُ ، وَالزَّوْجُ يَقُومُ بِالصَّبِيِّ بِكُلْفَتِهِ وَمُؤْنَتِهِ مُدَّةَ سِنِينَ ، وَحِينَ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ كَانَ مِنْ الصَّدَاقِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ حَالَّةً ، فَشَارَطَتْهُ عَلَى أَنَّهَا لَا تُطَالِبُهُ بِهَا إذَا كَانَ يُنْفِقُ عَلَى الْوَلَدِ مَا دَامَ الصَّبِيُّ عِنْدَهُ ؛ وَلَمْ تُعَيِّنْ لَهُ كُلْفَةً ، وَلَا نَفَقَةً : فَهَلْ لَهُ مُطَالَبَةُ أُمِّ الصَّبِيِّ بِكُلْفَةِ مُدَّةِ مُقَامِهِ عِنْدَهُ ؟ . الْجَوَابُ : إذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذُكِرَ وَلَمْ يُوَفِّ امْرَأَتَهُ بِمَا شَرَطَتْ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى الصَّبِيِّ إذَا كَانَ الْإِنْفَاقُ بِمَعْرُوفٍ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُتَبَرِّعاً بِذَلِكَ ، سَوَاءٌ أَنْفَقَ بِإِذْنِ أُمِّهِ ، أَمْ لَا . 640 - 21 - مَسْأَلَةٌ : فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ ، وَخَلَّفَتْ مِنْ الْوَرَثَةِ وَلَداً ذَكَراً ، وَقَدْ ادَّعَى عَلَى أَبِيهِ بِالصَّدَاقِ وَالْكِسْوَةِ : فَهَلْ يَلْزَمُ الزَّوْجَ الْكِسْوَةُ الْمَاضِيَةُ قَبْلَ مَوْتِهَا وَالِابْنُ مُحْتَاجٌ ؟