صَلَاةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ .
ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ } كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً .
فَهَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ مَشْرُوعَةٌ قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَقَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَقَبْلَ الْمَغْرِبِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِسُنَّةٍ رَاتِبَةٍ .
وَكَذَلِكَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ بَيْنَ أَذَانَيْ الْمَغْرِبِ ، وَهُوَ يَرَاهُمْ فَلَا يَنْهَاهُمْ ، وَلَا يَأْمُرُهُمْ ، وَلَا يَفْعَلُ هُوَ ذَلِكَ .
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِعْلٌ جَائِزٌ .
وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ بِقَوْلِهِ : { بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ } .
وَعَارَضَهُ غَيْرُهُ فَقَالَ : الْأَذَانُ الَّذِي عَلَى الْمَنَائِرِ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ عُثْمَانُ أَمَرَ بِهِ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَبْلُغُهُمْ الْأَذَانُ حِينَ خُرُوجِهِ وَقُعُودِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ .
وَيُتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ هَذَا الْأَذَانُ لَمَّا سَنَّهُ عُثْمَانُ ، وَاتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ ، صَارَ آذَاناً شَرْعِيّاً ، وَحِينَئِذٍ فَتَكُونُ الصَّلَاةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَذَانِ الثَّانِي جَائِزَةً حَسَنَةً ، وَلَيْسَتْ سُنَّةً رَاتِبَةً ، كَالصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ .
وَحِينَئِذٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ .
وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ ، وَكَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَيْهِ .
وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يَكُونُ تَرْكُهَا أَفْضَلَ إذَا كَانَ الْجُهَّالُ يَظُنُّونَ أَنَّ هَذِهِ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ ، أَوْ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ ، فَتُتْرَكُ حَتَّى يَعْرِفَ النَّاسُ أَنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةً رَاتِبَةً .
وَلَا وَاجِبَةً .
لَا سِيَّمَا إذَا دَاوَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَيَنْبَغِي تَرْكُهَا أَحْيَاناً حَتَّى لَا تُشْبِهَ الْفَرْضَ ، كَمَا اسْتَحَبَّ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنْ لَا يُدَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ السَّجْدَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهَا ، فَإِذَا كَانَ يُكْرَهُ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى ذَلِكَ فَتَرْكُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى مَا لَمْ يَسُنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى .
وَإِنْ صَلَّاهَا الرَّجُلُ بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ أَحْيَاناً ؛ لِأَنَّهَا تَطَوُّعٌ مُطْلَقٌ ، أَوْ صَلَاةٌ بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ ، كَمَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ ، لَا لِأَنَّهَا سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ فَهَذَا جَائِزٌ .
وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مَعَ قَوْمٍ يُصَلُّونَهَا ، فَإِنْ كَانَ مُطَاعاً إذَا تَرَكَهَا - وَبَيَّنَ لَهُمْ السُّنَّةَ - لَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِ ، بَلْ عَرَفُوا السُّنَّةَ فَتَرْكُهَا حَسَنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُطَاعاً وَرَأَى أَنَّ فِي صَلَاتِهَا تَأْلِيفاً لِقُلُوبِهِمْ إلَى مَا هُوَ أَنْفَعُ ، أَوْ دَفْعاً لِلْخِصَامِ وَالشَّرِّ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ بَيَانِ الْحَقِّ لَهُمْ ، وَقَبُولِهِمْ لَهُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَهَذَا أَيْضاً حَسَنٌ .
الفتاوى الكبرى — صفحة 354
مساهمون: ابن تيمية
ص٣٥٤