تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعاً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ } وَجَاءَ فِي السُّنَنِ تَفْسِيرُهُ : { أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ } . وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ : { بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ } كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَقَبْلَ الْمَغْرِبِ ، وَقَبْلَ الْعِشَاءِ . وَقَدْ صَحَّ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُصَلُّونَ بَيْنَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ وَإِقَامَتِهَا رَكْعَتَيْنِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَاهُمْ فَلَا يَنْهَاهُمْ ، وَلَمْ يَكْرَهْ فِعْلَ ذَلِكَ . فَمِثْلُ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ حَسَنَةٌ لَيْسَ سُنَّةً ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ أَنْ تُتَّخَذَ سُنَّةً . وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَقَبْلَ الْمَغْرِبِ ، وَقَبْلَ الْعِشَاءِ ، فَلَا تُتَّخَذُ سُنَّةً ، وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا ؛ بِخِلَافِ مَا فَعَلَهُ وَرَغَّبَ فِيهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَوْكَدُ مِنْ هَذَا . وَقَدْ رُوِيَ { أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعاً } وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَرُوِيَ { أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ } . وَالْمُرَادُ بِهِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 214 - 130 مَسْأَلَةٌ : هَلْ لِلْعَصْرِ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ أَمْ لَا أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ ؟ الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ { النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ الْمَكْتُوبَاتِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ أَوْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعاً وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ } وَكَذَلِكَ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعاً غَيْرَ فَرِيضَةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ } وَرُوِيَتْ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ " وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحِ
الفتاوى الكبرى — صفحة 257 | ابن تيمية / مصطفى عبد القادر عطا / محمد عبد القادر أحمد عطا