تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وَحِكَايَةُ أَبِي يُوسُفَ مَعَ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ مَشْهُورَةٌ ، لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ مِقْدَارِ الصَّاعِ وَالْمُدِّ ، فَأَمَرَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يَأْتُوهُ بِصِيعَانِهِمْ حَتَّى اجْتَمَعَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ كَثِيرٌ ، فَلَمَّا حَضَرَ أَبُو يُوسُفَ قَالَ مَالِكٌ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ : مِنْ أَيْنَ لَك هَذَا الصَّاعُ ؟ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بِهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ الْآخَرُ : حَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ أُمِّهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَدِّي بِهِ - يَعْنِي صَدَقَةَ حَدِيقَتِهَا - إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْآخَرُ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَقَالَ الْآخَرُ نَحْوَ ذَلِكَ . فَقَالَ مَالِكٌ لِأَبِي يُوسُفَ : أَتَرَى هَؤُلَاءِ يَكْذِبُونَ ؟ قَالَ : لَا ، وَاَللَّهِ مَا يَكْذِبُ هَؤُلَاءِ . قَالَ مَالِكٌ : فَأَنَا حَرَّرْت هَذَا بِرِطْلِكُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ فَوَجَدْته خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثاً . فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لِمَالِكٍ : قَدْ رَجَعْت إلَى قَوْلِك يَا أَبَا عَبْدَ اللَّهِ ، وَلَوْ رَأَى صَاحِبِي مَا رَأَيْت لَرَجَعَ كَمَا رَجَعْت . فَهَذَا النَّقْلُ الْمُتَوَاتِرُ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِمِقْدَارِ الصَّاعِ وَالْمُدِّ . وَقَدْ ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ : كَابْنِ قُتَيْبَةَ ، وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى فِي تَعْلِيقِهِ ، وَجَدِّي أَبِي الْبَرَكَاتِ إلَى : أَنَّ صَاعَ الطَّعَامِ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ ، وَصَاعَ الْمَاءِ ثَمَانِيَةٌ ، وَاحْتَجُّوا بِحُجَجٍ ، مِنْهَا : خَبَرُ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَرَقِ ، وَالْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلاً بِالْعِرَاقِيِّ . وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ وَالْمُدَّ فِي الطَّعَامِ وَالْمَاءِ وَاحِدٌ ، وَهُوَ أَظْهَرُ وَهَذَا مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِهِ . وَالْمَقْصُودُ هُنَا : أَنَّ مِقْدَارَ طَهُورِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغُسْلِ مَا بَيْنَ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ عِرَاقِيَّةٍ إلَى خَمْسَةٍ وَثُلُثٍ ، وَالْوُضُوءُ رُبُعُ ذَلِكَ ، وَهَذَا بِالرَّطْلِ الْمِصْرِيِّ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ
الفتاوى الكبرى — صفحة 223 | ابن تيمية / مصطفى عبد القادر عطا / محمد عبد القادر أحمد عطا