تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤

بالحق ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه » ( 1 ) فمن هذا الحديث يتبين أن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9000 ) س : هل التوبة من الكبائر التي فرض الإسلام لها حدودا في القرآن والسنة ؛ كالسرقة والزنا وغيرهما ، تمنع من إقامة تلك الحدود ، وإذا كانت التوبة من هذه الكبائر لا تمنع من إقامة الحدود المقررة لها شرعا ، فماذا يفعل إنسان ارتكب ذنبا يوجب الحد في بلد لا تقام فيها الحدود ؟

هامش
( 1 ) أحمد 5 / 313 ، 314 ، 320 ، والبخاري 1 / 10 ، 4 / 251 ، 6 / 61 - 62 ، 8 / 15 ، 18 ، 37 ، 125 ، 191 ، ومسلم 3 / 1333 برقم ( 1709 ) ، والترمذي 4 / 45 برقم ( 1439 ) ، والنسائي 7 / 142 ، 148 ، 161 - 162 ، 8 / 108 - 109 برقم ( 4161 ، 162 ، 4178 ، 4210 ، 5002 ) ، والدارمي 2 / 220 ، والدارقطني 3 / 215 .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 14 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش