وأجمعت الأمة على أن الشريعة تطبق عليهم كغيرهم ، فليس ببعيد أن تطبق الحدود والقصاص على هذه الأمة بعد أن بلغت من الحضارة ما بلغت ، بل هذا هو الواجب والتجربة أقوى برهان ، فليبدؤوا تنطق الحقيقة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 14445 )
س : ما حكم تقويم عقوبة ثابتة بنصوص القرآن والسنة بقيمة ( مبلغ ) معينة ، كأن يقوم قطع يد السارق ، فبدلا من أن تقطع يده يطالب هو بقيمة ( بمبلغ ) ، وكأن يقوم الرجم ، أو الجلد فلا يرجم ، أو يجلد الزاني ، بل يطالب هو بدفع قيمة معينة ( مبلغ معين ) .
ج : لا يجوز تقويم عقوبات الحدود بمبالغ نقدية ؛ لأن الحدود توقيفية ، ولا يجوز تغييرها عما حده الشارع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 17
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧