ج 28 : أولا : هذا الأمر راجع إلى ولي الأمر والقضاء الشرعي ، ولا يخفى أن من مقاصد الإسلام الجليلة الحث على الستر والتوبة فيما بين العبد وربه .
ثانيا : لا يجوز للإنسان أن يقطع يده تنفيذا لحد السرقة على نفسه ، ولا أن يقتل نفسه عند وجود ما يبيح قتله ، والواجب : أن يتوب إلى الله تعالى ، ويستغفره ويندم على ما فات ، ويعزم على عدم العودة لمثله وأن يرجع الأموال التي سرقها إلى أصحابها مع ستره على نفسه ، وعدم إعلانه أنه كان سارقا ، فإن لم يجد أصحابها ، أو لم يعرفهم ، فإنه يتصدق بها بالنية عنهم .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6341 )
س 1 : من أجرى عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة ؟
ج 1 : في ( الصحيحين ) وغيرهما عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال « تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 13
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٣