تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
ج 28 : أولا : هذا الأمر راجع إلى ولي الأمر والقضاء الشرعي ، ولا يخفى أن من مقاصد الإسلام الجليلة الحث على الستر والتوبة فيما بين العبد وربه . ثانيا : لا يجوز للإنسان أن يقطع يده تنفيذا لحد السرقة على نفسه ، ولا أن يقتل نفسه عند وجود ما يبيح قتله ، والواجب : أن يتوب إلى الله تعالى ، ويستغفره ويندم على ما فات ، ويعزم على عدم العودة لمثله وأن يرجع الأموال التي سرقها إلى أصحابها مع ستره على نفسه ، وعدم إعلانه أنه كان سارقا ، فإن لم يجد أصحابها ، أو لم يعرفهم ، فإنه يتصدق بها بالنية عنهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6341 ) س 1 : من أجرى عليه الحد هل له عقاب يوم القيامة ؟ ج 1 : في ( الصحيحين ) وغيرهما عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال « تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا