تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢

إقامة الحد عليه ، ومن ستر الله عليه فليتب إليه سبحانه ، ويستغفره ، ويجتنب هذه الفاحشة الممقوتة ، عسى أن يتوب الله عليه ويغفر ذنبه ، ونسأل الله لك التوفيق لأداء الواجبات الشرعية ، واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ، فإنه سبحانه هو الغفور الرحيم ، ويحرم عليك أن تقتل نفسك ؛ لقوله تعالى : { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } ( 1 ) ولما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من الوعيد الشديد في قتل المسلم نفسه ، والتوبة النصوح تجب ما قبلها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم ( 18612 ) س 28 : زنا بعد الطلاق هل يرجم أم يعد غير محصن لعدم وجود زوجة في ذمته ؟ وهل يجوز إقامة الحد على النفس كأن يقطع أحد يده بعد توبته من جريمة السرقة ؟

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 29