5 - إذا تطوع أحد الإخوان بالصيام كفارة عن الوالد هل يصوم شهرين متتالية للشخص الواحد ويرتاح لمدة معينة أم يجب عليه الاستمرار ؟ 6 - إذا نقض الصيام ككفارة لظروف مثل مرض أو تلقي علاج هل يجب إعادة الصيام من جديد ؟ 7 - بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء هل تقضي ما تبقى من الصيام ككفارة أم لا ، وماذا يجب عليها في هذه الحالة ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ج : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي : أولا : إذا كان الأمر كما ذكر وجب على والدك أربع كفارات بعدد من مات معه ، والكفارة عن كل نفس هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين . ثانيا : يستحب لأولياء الميت الصيام عنه ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » ( 1 ) إذا لم يتيسر العتق . ثالثا : يجوز لمن تبرع بالصيام عن وليه بأكثر من كفارة أن يصوم شهرين متتابعين ثم يرتاح مدة ثم يصوم الكفارة الثانية . رابعا : يجب في الكفارة التتابع في الصيام ، لكن لو عرض للمرأة نفاس
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 480
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٨٠
هامش
( 1 ) سنن الترمذي الإيمان ( 2621 ) , سنن النسائي الصلاة ( 463 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1079 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 346 ) .