وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 15613 )
س : توفي والدي رحمه الله في حادث مروري على طريق ( مكة - الطائف ) وكان معه بالحادث ثلاثة أطفال ووالدتي ، حيث توفي في الحال الوالد وثلاثة أطفال ، أما الوالدة فقد توفيت بعد وفاة الوالد بشهر ونصف ، حيث تلقت العلاج في إحدى المستشفيات ، لكن وافتها المنية متأثرة بجراحها بعد خروجها من المستشفى ، وحيث كانت نسبة الخطأ على والدي 70 % حسب تقرير الحوادث بالمرور لذا أطرح لسماحتكم هذه الأسئلة :
1 - هل على والدي كفارة ، وما هي ؟ وهل هي على الميت أم على الحي ؟
2 - إن كان هناك كفارة آمل تحديدها لي بالضبط ؟
3 - إذا لزم والدي كفارة ما هي أفضل الكفارة : الصيام أم عتق رقبة أو إطعام المسكين ؟
4 - نحن أربعة إخوان وأختان ، هل الصيام يمكن أن يقسم بين الإخوة أم على واحد إن كان هناك كفارة ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 479
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٧٩