تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15613 ) س : توفي والدي رحمه الله في حادث مروري على طريق ( مكة - الطائف ) وكان معه بالحادث ثلاثة أطفال ووالدتي ، حيث توفي في الحال الوالد وثلاثة أطفال ، أما الوالدة فقد توفيت بعد وفاة الوالد بشهر ونصف ، حيث تلقت العلاج في إحدى المستشفيات ، لكن وافتها المنية متأثرة بجراحها بعد خروجها من المستشفى ، وحيث كانت نسبة الخطأ على والدي 70 % حسب تقرير الحوادث بالمرور لذا أطرح لسماحتكم هذه الأسئلة : 1 - هل على والدي كفارة ، وما هي ؟ وهل هي على الميت أم على الحي ؟ 2 - إن كان هناك كفارة آمل تحديدها لي بالضبط ؟ 3 - إذا لزم والدي كفارة ما هي أفضل الكفارة : الصيام أم عتق رقبة أو إطعام المسكين ؟ 4 - نحن أربعة إخوان وأختان ، هل الصيام يمكن أن يقسم بين الإخوة أم على واحد إن كان هناك كفارة ؟