وغيرها ، لذا أطلب إفتائي حيال سؤالي هذا ماذا علي ؟
ج 1 : إذا كان الحال ما ذكر فلا كفارة عليك ؟ لأنه لم يظهر حصول تفريط منك يسبب وفاته .
س 2 : جاء لي بعد هذا الولد بنت ، وبقيت 40 صباحا ، وبعد ذلك نمت إحدى الليالي وقمت نصف الليل وأرضعتها بثديي ، وجاءني نوم شديد ، فنمت وأصبح الصبح والملابس فوق وجهها ( أي : البطانية ) ، وهي قد توفيت حيث إن البطانية وجدتها على وجهها وهي ميتة ، لذا أرجو من الله ثم منكم إفتائي حسب ما ذكرت . هذا والله يحفظكم
ج : 2 إذا كان الحال ما ذكر فعليك الكفارة ، لأنه حصل منك تفريط تسبب في وفاتها ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين توبة من الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 18378 )
س : أفيدكم أنني رجل متزوج ، ومن الله علينا أن حملت امرأتي ، وفي الشهر السابع من الحمل حصل وأن جامعت زوجتي ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 483
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٨٣