تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
الشك باليقين ، فهل عليها من كفارة ؟ وهي لا تعلم سبب وفاة جنينها في بطنها . أفتونا خطيا ، جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير . ج : يجب على المرأة المذكورة كفارة قتل الخطأ لتسببها في قتل جنينها ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين ( ستين يوما ) ، ولا يقطع الحيض التتابع ، وعليها أن تصوم بدلا من أيام الحيض مثلها متصلة حتى تكمل الستين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16546 ) . س : عندي زوجة وكان لها ابن صغير ، وقدر الله أنها نامت عليه وهي ترضعه فمات الطفل ، نرجو الإفادة عن ما هي كفارة ذلك ؟ وكذلك يوجد لها بنت في السنة الثانية خرجت الزوجة من المنزل لبعض الحوائج وخرجت خلفها الطفلة ووقعت في إناء به ماء ( قدر ) وماتت الطفلة ، هل تجب عليها كفارة أم ما هو المطلوب منها ؟ ج : يجب على زوجتك الكفارة بسبب موت الطفل ؛ لأنها المتسببة فيه ، أما موت البنت فلا شيء عليها فيه لعدم وجود