لأحد أطفالها تقول : إن النساء اللاتي كن يمسكنها أثناء الولادة قد تركنها فوقعت على وليدها فمات ، فهل يلحقها في ذلك شيء كعتق رقبة أو دية أو صيام ؟ وإذا كان عليها صوم فهل أصوم عنها أو أخرج فدية عن الصوم ؟
ج : لا شيء على والدتك ؛ لأن سقوطها ليس باختيارها ولكنه بسبب إطلاق القابلات لها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19016 ) .
س : إنني امرأة أطلب الإفتاء في وفاة ولدي الذي توفي قبل 30 سنة تقريبا ، والقصة أن هذا الولد كان مسهرني طول ليلى ، وفي آخر الليل وعندما نام وضعته بجانبي بعيدا عني قليلا ، ثم نمت ، وعندما صحيت الفجر وجدته قد توفي ، وذلك بسبب عنز من الغنم بركت عليه بشقها ، حيث كنا بادية ، وهذا سبب وفاته ، وإني أطلب إفتائي ماذا يكون علي من الحقوق الشرعية لهذا الطفل ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك في وفاة الطفل المذكور ، حيث إنك لم تفرطي في حقه ؛ لأنه نائم إلى جانبك
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 407
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٧