الفتوى رقم ( 19315 ) .
س : امرأة تسأل وتقول : إنها بكر ، وتزوجت ، وبعد مضي الشهور الأولى من الزواج حملت أسطوانة غاز ، فنزل منها دم وسقط جنين من بطنها ، ولم تكن تعلم أنها حامل . هل يجب عليها شيء من جهة تسببها في سقوط الجنين ؟
ج : إذا كان الحمل الذي سقط قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن على الحامل الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ؛ لأنها متسببة في قتله بحمل الثقيل ، وإن كان الحمل دون الأربعة أشهر فلا شيء عليها ؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19451 ) .
س : كنت حاملا في الشهر التاسع ، وشعرت ببعض الآلام التي ألزمتني مراجعة المستشفى ، وأفادني الطبيب المختص بإجراء عملية جراحية سريعة لإنقاذ الجنين ، حيث تتعذر الولادة بطريقة طبيعية ، رفضت تلك العملية وأفادني الطبيب بأنه إذا لم أوافق على إجراء العملية بهذه السرعة فإن ذلك خطر على الجنين ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 404
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٤