للخروج خارج الطريق ، والمكينة الخلفية لا زالت على الطريق فاصطدمت بها السيارة ، وأسفر الحادث عن موت اثنين من ركابها ، وقد حكم علي بقانون البلاد الوضعي بالسجن لمدة سنة غيابيا ، ولكني أريد الحكم الشرعي في ذلك ، فهل علي كفارة أو عتق رقبة أو دية لأهليهم ، أم ليس علي شيء ؟ نرجو إفادتنا بما علينا من حق الله عز وجل ومن حقوق لأهل الموتى . وجزاكم الله خيرا وأطال الله في أعماركم وزادكم الله علما .
ج : إذا كان الواقع كما ذكر فعليك الدية عن كل نفس تسببت في قتلها وعليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم شهرين متتابعين عن كل نفس ؛ لأنك مفرط لسيرك في الطريق المعاكس ، والآلة الخلفية التي تجرها الآلة الزراعية التي تقودها ليس بها أنوار خلفية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19168 ) .
س : إن والدتي رحمها الله وقبل أن تتوفى أوصت بالسؤال حول مشكلة وقعت عليها منذ 20 سنة ، وهي أنها أثناء ولادتها
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 406
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٦