تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
فلوس لها بطرفي وهي عددا قدره ( 19000 ريال ) وقد أعطيتها في هذا المبلغ سندا ، قالت : والله ما آخذ فيها سندا ، وقد سبق أن أعطتني مساعدة في عمارة مبلغا قدره ( 35000 ريال ) من عند الوالدة ، وفي بعض الأوقات تغضب علي وتقول : أنت أخذت مالي ، وأنا في خدمتها ، وإن مالي فضل ، نرجو من فضيلتكم إفادتنا لما سبق ذكره ، حيث إني متى أخذ علي شيء أو ضاع علي شيء أنه لما سبق ذكره السبب ، والحمد لله على ذلك ، والمؤمن مبتلى ، ولكن عيالي متى حصل شيء شككوا ما ذكر هو السبب . نأمل من فضيلتكم إفادتنا في ذلك . ج : أولا : إذا كان الواقع ما ذكرت من أنه ليس عليك نسبة من الخطأ في الحادث وأن الخطأ على المتوفى بنسبة . مائة في المائة كما جاء في تقرير المرور فليس عليك شيء ، لا كفارة ولا دية . ثانيا : أما ما دفعته أمك لك من مال فإن كان من باب الهبة فهو لك ، لكن إن كان لها أولاد غيرك وجب عليها العدل في الهبة فلا تخصك بشيء دونهم ، وإن كان من باب القرض وجب عليك رده عليها متى ما يسر الله عليك . ثالثا : ما يقدره الله تعالى عليك من المصائب هي من أقدار الله تعالى على عباده ، والواجب على المسلم أن يصبر ويحتسب ،