تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ج : إذا كان الواقع كما ذكر فلا شيء عليك في موت هذه الطفلة بسبب هذه اللعبة ؛ لعدم تفريطك في ذلك ، وما حصل لها خارج عن إرادتك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18246 ) . س : أخبر سماحتكم وأستفتيكم بما أنه وقع علينا حادث ، وهو : صدم جمل ، وتوفي عندي زوجتي وخادمتي ، وأنا أيضا أصبت بغيبوبة لمدة ستة أشهر ، والآن ولله الحمد تحسنت صحتي أحسن ، ولكني لا أستطيع الصيام لمدة أربعة أشهر ؛ لأني كبير في السن ، وأما رمضان فربما يعينني الله عليه وأصومه ، وحالتي المادية طيبة وإنني راغب كل الرغبة في تبرئة ذمتي ، لذا أرجو إفتائي ماذا أعمل ؟ وفقكم الله لما يحب ويرضى وأمد في حياتكم في طاعة الله . ج : إذا كان عليك نسبة في الحادث ولو قليلة فإن عليك كفارتين عن القتيلتين اللتين توفيتا معك بسبب الحادث ، وكل كفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين عن كل واحدة منهما ، وإذا كنت في الوقت الحاضر لا تستطيع
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 399 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش