رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فعليها أن تصوم شهرين متتابعين ، ولا يجزئ عنها غير ذلك ، ولا يسقط عنها الصيام ، فيبقى في ذمتها ، فإذا قدرت عليه صامت ، وإن لم تقدر على الصيام حتى توفيت استحب لأحد أقاربها أن يصوم عنها ذلك ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » ، وعلى هذه المرأة التوبة النصوح من هذا العمل ، وعدم العودة لمثله مستقبلا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19742 ) .
س : إنني امرأة توفيت علي طفلة عمرها سنة ، حيث إنها كانت تلعب مع إخوانها على مرجيحة عملتها لهم بعد إصرارهم علي بعمل تلك المرجيحة ، وقد انقطعت وأردت تركها ولكنهم أخذوا يبكون حتى أعيدها كما كانت ، وبعد فترة دخلت لأنام وكانت خلفي تلك الطفلة ، ولكنها ذهبت إلى تلك المرجيحة والتف الحبل حول عنقها مما أدى إلى وفاتها . والسؤال : هل يلحقني إثم من ذلك ، وهل علي صوم ؟ برغم أنني لم أتسبب عمدا لوفاتها ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 398
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٩٨