تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
الفتوى رقم ( 19686 ) . س : أنا امرأة كنت قبل سبع سنوات تقريبا حامل في الشهر السابع ، قمت بتغسيل المطبخ بالفلاش ، وشميت فلاش ( المراحيض ) وأنا لم أعرفه ولا أدري ما أضراره ، ثم بعد ذلك سبب لي بعض الأضرار أنا والجنين ، ثم بعد ذلك ذهبت إلى المستشفى ، ومن بعد ذلك تعبت ثم أنجبت في الشهر الثامن ، والجنين كان تعبان ، وقالوا : سنجري له عملية ، وألزموا علي عدة مرات ؛ لأنه بحاجة ماسة إلى عملية ، ثم انجبرت ووقعت على العملية له ، وتوفي الطفل بعد إجراء العملية ، فهل علي صيام أو فدية ؛ لأنني وقعت على العملية أفيدوني جزاكم الله خيرا . ج : إذا كان الواقع كما ذكر فلا شيء عليك إن شاء الله في تضرر الطفل بسبب شم الفلاش ؛ لأن الأصل جواز استعماله فيما ذكر وحصول الضرر منه غير متيقن ، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك ، ولا شيء عليك أيضا في التوقيع على إجراء العملية له ؛ لأنك غير مفرطة أو متسببة في وفاته ، بل فعلت ذلك لأجل مصلحته وطلبا لشفائه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز