تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
الفتوى رقم ( 20460 ) س : زوجتي في ليلة من الليالي الباردة ونحن في البر ، قامت بتلحيف ولدي الصغير البالغ سبعة أشهر بلحاف عن البرد ، فلما جاءت إليه وجدته ميتا منكتما ولم تكن تقصد ذلك ؛ لأنه ولدها وفلذة كبدها ، ونحن نسأل هل عليها شيء ؟ أفتونا مأجورين وإذا لحقها صيام وجاءتها العادة الشهرية ماذا تفعل ؟ ج : إذا كانت زوجتك وضعت اللحاف على وجه الطفل فنتج عن ذلك وفاته اختناقا فإن عليها الكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ( ستين يوما ) وإذا جاءتها العادة الشهرية أثناء الصيام أفطرت ، ثم واصلت بعدها من حين تطهر حتى تكمل ستين يوما ، أما إذا لم تكن وضعت اللحاف على وجهه فليس عليها شيء ، لأنها لم تتسبب في وفاته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20396 ) س : أنا المدعو ( س . م . م ) إنني كنت في مشوار من مدينة