في هذه المسائل كلها . أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج : إذا كان الواقع كما ذكر من أن الحمل في الشهر الرابع ، ولم يكمل أربعة أشهر ، فإنه لا كفارة عليك في سقوط هذا الجنين ؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح في هذه المدة ، وعلى ذلك فلا يسمى ولا يغسل ولا يصلى عليه ، لكنك تأثمين لتسببك في سقوط هذا الجنين ، فعليك التوبة والاستغفار مما حصل منك وعدم العودة لمثل هذا العمل مستقبلا .
أما بالنسبة لحجك فإن كنت مفردة أو قارنة وسعيت مع طواف القدوم فإنه يلزمك الطواف للحج فقط فترجعين إلى مكة وتطوفين بنية طواف الحج ، وإن لم تكوني سعيت مع طواف القدوم أو كنت متمتعة فإنه يلزمك أن ترجعي لمكة وتطوفي بنية طواف الإفاضة وتسعي بعده ؛ لأن الطواف تشترط له الطهارة فلا يجزئك طوافك السابق وأنت نفساء ، وإن حصل جماع زوجك لك قبل قضاء طواف الحج ، فإنه يلزمك شاة تجزئ في أضحية ، تذبح في مكة وتوزع على فقرائها لاستباحة الجماع وهو من محظورات الإحرام قبل التحلل الثاني من الحج ، وعند السفر من مكة تطوفين للوداع .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 340
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤٠