تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨

بداية شهر رمضان بيومين فقط ، في ذلك العام ، وكانت معي بالسيارة أختي وهي حامل في سبعة أشهر ونصف ، وأصبنا ودخلنا إلى المستشفى ونومت أنا وهي أيضا ، وفي اليوم الذي بعد الحادث أسقطت الحمل الذي في بطنها ، ولكن الطفل كان ميتا لما نزل من بطنها ، والولادة كانت طبيعية ، أما السيارة التي تصادمت معها فكان بها السواق وأبوه ، وتوفي أبو الولد في ذلك الحين ، وكان الخطأ مشتركا حسب تقرير المرور ، وحكم القاضي بأن أدفع نصف الدية ودفعتها ، والآن أرغب أن تفتوني ما هي الكفارة التي علي ، والصيام أيضا كم يشترط أن أصوم ؟ علما أنني مريض بالتهابات بالرئة وتزداد معي عندما يزيد علي العطش . هذا والسلام عليكم . ج : يجب عليك ما حكم به القاضي من دية الشخص المتوفى ومن دية الجنين ، وعليك الكفارة عن كل منهما ، وكفارة قتل الخطأ هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين عن كل نفس ، قال الله تعالى : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } ( 1 ) إلى قوله : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } ( 2 ) .

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 92
( 2 ) سورة النساء الآية 92