تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وكذلك لا يحمل رخصة ولا حفيظة ، ولكنني أخاف عليه من الذنب ، آمل إفتائي هل عليه صيام شهرين أم لا ، وليس معي إلا الله سبحانه وتعالى ثم هو ، وهو الآن شاب وأخاف أيضا أنه لا يستطيع الصيام ، الرأي لله ثم لفضيلتكم في ذلك . فهل عليه الصيام أم الإطعام ؟ كان الله في عونكم . ملحوظة : إذا كان صيامي يجزئ عنه فأفيدونا جزاكم الله خيرا . ج : إذا كان الولد المذكور وقت الحادث قد بلغ سن الرشد وذلك بإكماله خمس عشرة سنة أو بإنزال المني عن شهوة حال الاحتلام أو غيره أو بإنبات شعر العانة به - وجب عليه كفارة قتل الخطأ وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، لا يجزئه غيرهما ، ولا يجزئ صيام غيره عنه وهو بالحالة المذكورة ، وإن كان لم يبلغ سن الرشد وقت الحادث فلا كفارة عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10502 ) س : حصل علي حادث تصادم في عام 1402 ه وهذا قبل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 337 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش