تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

وهو يحاول أن يأخذ البندقية ، ثم ألقاني على الأرض ، وحينما رأيت أن الرجل سوف يتغلب علي لا محالة أخذت خنجرا كان معي وطعنته به فوقع على الأرض ثم تخلصت منه وتركته على الأرض ، ثم جاء زملاؤه فحملوه إلى المركب ، وبعد سنوات طويلة أخبرني الرجل الذي كان يعمل لديه أنه توفي بسبب تلك الطعنة . سؤالي : ما هو الواجب علي في ذلك : 1 - لأني لا أعرف ذلك حتى أدفع له الدية لأنه من خارج المملكة . 2 - الكفارة هل تجب علي ؟ إنني في حيرة من ذلك ، وكلما تذكرت ذلك بكيت ، أفيدوني جزاكم الله خيرا . ج : إذا كان الأمر كما ذكر وأنك لم تستطع دفعه عن نفسك بأدنى مما فعلت فلا دية عليك ولا كفارة ؛ لأن هذا في حكم الصائل ، وقد اضطرك إلى قتله فيكون دمه هدرا ، ولأن الله أمر بحفظ النفس بقوله : { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } ( 1 ) سورة البقرة , الآية 195 , وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « جاء رجل فقال يا رسول الله : أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ فقال :

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 195