تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
عشرة أيام - وكنت سائق تكسي - تعبت ؛ فقررت الإفطار ، ونيتي تأخير الصوم إلى وقت آخر ، ولما أفطرت ورجعت إلى البيت أحسست بالتحسن ؛ فصمت بقية المدة ، والسؤال هو : هل بصيامي ستين يوما مع الإفطار يوم واحد بعد عشرة أيام من البداية يعتبر مواصلة أم لا ، ويكفي عن الواجب ؟ ج : يشترط في صيام الشهرين - كفارة القتل الخطأ - تتابعهما إلا لعذر شرعي مثل : المرض أو السفر المشروع أو يوم العيد وهكذا ، وعليه فإن كان إفطارك ذلك اليوم الذي ذكرته لعدم استطاعتك مواصلة صيامه لما أصابك من تعب لا تستطيع معه إتمام صومه - فلا يعتبر فعلك هذا قاطعا للتتابع ، وإلا فيجب عليك أن تعتبر ابتداء الصيام للشهرين من بعد ذلك اليوم الذي أفطرت فيه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 16636 ) س 1 : علي كفارة صيام شهرين متتابعين بسبب حادث وبدأت الصيام ثاني يوم من شهر رجب عام 1414 ه‍ ، وأنا