تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
حامل ، فأرجو من فضيلتكم بيان ما يجب علي من صيام وغير ذلك . علما بأن الحرمة حامل . ج 1 : إذا كان الواقع ما ذكر ، وأن المرأة ماتت ومات الحمل في بطنها ، فعليك كفارة واحدة وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12235 ) س : مضمونها عن حكم إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء . ج : إذا كان إسقاط الجنين المذكور بعد تمام أربعة أشهر وجب في إسقاطه غرة عبد أو أمة ، والكفارة وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين ، وتستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب .