حامل ، فأرجو من فضيلتكم بيان ما يجب علي من صيام وغير ذلك . علما بأن الحرمة حامل .
ج 1 : إذا كان الواقع ما ذكر ، وأن المرأة ماتت ومات الحمل في بطنها ، فعليك كفارة واحدة وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 12235 )
س : مضمونها عن حكم إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء .
ج : إذا كان إسقاط الجنين المذكور بعد تمام أربعة أشهر وجب في إسقاطه غرة عبد أو أمة ، والكفارة وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين ، وتستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 316
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٦