تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ج : الحج لا يمنع من صيام كفارة قتل الخطأ والجمع بينهما ، وإذا تخللت أيام الحج صيام الكفارة فإنه يحرم عليك صيام يوم النحر ؛ وهو اليوم العاشر ، وثلاثة أيام بعده ؛ وهي أيام التشريق ؛ لوجوب إفطارها لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيامها ، وإفطار هذه الأيام الأربعة لا يقطع التتابع فيها ، فإذا صمت قبل يوم النحر صيام الكفارة فعليك أن تكمل الصيام بعد أيام التشريق ستين يوما عن كل نفس توفيت معك في الحادث المذكور ، إذا كنت مدانا بالحادث أو بنسبة منه ، وإن أردت ابتداء الصيام بعد أداء الحج فلك ذلك ، وهو أولى ، لقرب وقت الحج ، وحتى تتمكن من الإفطار يوم عرفة ؛ لأن الأولى للحاج عدم صيام يوم عرفة ليتقوى على العبادة والدعاء والذكر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2504 ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على