تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
بالأمانة وحفظها . والسؤال : هل تسقط هذه الرقبة من ذمتي ؟ ج 1 : إذا ثبت لديك وجود أرقاء فأعتقت رقبة مؤمنة كفارة عنك سواء أعتقتها بنفسك أو عن طريق من تثق به من إخوانك المسلمين - فتبرأ ذمتك بذلك والحمد لله ، مع العلم أن كفارة قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين عند العجز عن العتق ، وليس فيها إطعام . س 2 : إذا لم تكن هذه الفلوس من ملكي الخاص وإنما هي من عند إخواني نظرا لأنني كنت طالبا في الجامعة ، فهل هي تجزئ عني أم لا بد أن تكون من ملكي الخاص ؟ أفيدوني . ج 2 : لا يلزمك أن يكون ثمن الرقبة من ملكك الخاص ، فإذا ساعدك إخوانك على تحصيل ثمنها فلا حرج عليك في ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9188 ) س : أفيد فضيلتكم بأنه قد سبق أن ثار مني طلقة بطريق الخطأ ، وأصبت حرمة وتوفيت على إثر الطلقة ، حيث إن الحرمة