ج : لا حرج عليك ولا كفارة في موت ابنك لسقوطه في الوعاء المعد لغسل الملابس ؛ لعدم ثبوت تسببك في سقوطه وموته ؛ لأن وضع مثل ذلك الوعاء في دورة المياه مما جرت العادة به ، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 20781 )
س : في يوم من الأيام كنت حاملا في الشهر السادس ، ذهبت لآخذ تمر ، وكنت زعلانة ، وكان هذا التمر في حوض له جدار ؟ لا بد أن أنحني على الجدار لآخذ هذا التمر ، فضغطت ببطني على الجدار لآخذ التمر ، وبعدها أحسست بمغص لمدة شهر ، ثم خرج الجنين وهو ميت ، علما أنني لم أكن قاصدة أن أضر هذا الجنين بأي حال من الأحوال ، وهذه الحادثة لها أكثر من عشرين سنة ، ووالد الجنين الآن متوفى . أرجو من الله ثم من فضيلتكم إفتائي هل علي شيء في هذا الأمر ، والله يحفظكم .
ج : إذا كان الواقع ما ذكرت وكان الحمل قد نفخت فيه الروح فإن عليك الكفارة ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 312
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٢