الفتوى رقم ( 14182 ) س : تقدم لنا النقيب طبيب ( غ . ج ) مستشفى القوات المسلحة بالهدا بسؤال مرفق ، حيث إن المذكور يقول في سؤاله : إنه تعرض لحادث مروري نتيجة تصادم مع سيارة أخرى عن وفاة ابنه البالغ من العمر خمسة أشهر تقريبا ، حيث كان مع والده في السيارة ، وقد اتضح من تقرير المرور أن أولوية السير كانت للسائق الآخر ؛ حيث يقول السائل : كنت خارجا من شارع فرعي إلى الشارع الرئيسي الذي كانت تمر فيه تلك السيارة الأخرى ، ويقول : ولم أكن منتبها بوجود تلك السيارة في الشارع الرئيسي ، والتي كانت تمر بسرعة فائقة ، حسب تقرير المرور ، فتم قضاء الله وقدره . وسؤاله لفضيلتكم : هل يستوجب عليه كفارة بسبب وفاة ابنه في هذا الحادث ؟ نأمل من فضيلتكم وفقكم الله الإجابة لهذا السائل والله يحفظكم . ج : على الشخص المذكور الكفارة وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ؛ لقوله تعالى : { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } ( 1 ) إلى فوله : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } ( 2 )
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 303
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٣
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 92
( 2 ) سورة النساء الآية 92