وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 14016 )
س : قدر الله وحدث علي حادث اصطدام سيارات ، وكنت أقود سيارتي وبرفقتي والدي وشقيقتي اللذان توفيا في هذا الحادث ، وقد توفي قائد السيارة المقابلة ومعه زميله في الحال ، ونتيجة للتحقيق ومعاينة المرور قدر علي الخطأ كله ، فكم يلزمني دية للمتوفين ، وقد ذهبت إلى أبناء عمي ميسوري الحال لمساعدتي إلا أنهم رفضوا بحجة أنني جاهل ولا هم مساعدين لي .
آمل التكرم بإحاطتي بما يلزم هذا الحكم من كفارة ودية وما يلحق بأبناء عمومتي من واجب نحو ابن عمهم وإلى كم جد تلحقهم هذه الدية ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة الخطأ عن كل شخص توفي في الحادث ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين ، وأما الدية فيرجع فيها إلى المحكمة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 301
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠١