وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19968 )
س : قبل عشر سنوات تقريبا جئت إلى سيارتي أثناء وقوفها في مكان مرتفع قد خصصته لها من أجل نتشها أثناء التشغيل لكونها عاطلة ، وقد أردت أن أتفقد ماءها فقمت بفتح كبوتها وتزويد ماءها كما فضيت القير ظنا مني أنه يفيد في تدفئة السيارة حتى وإن كانت طافية ، وذلك لكبر سني وعدم معرفتي بالسيارات وأصولها ، أثناء ذلك اندفعت السيارة مهرولة من المحل المرتفع التي كانت فيه ودهست حفيدي ومات على أثر ذلك ، وكان دهسه بعد أن أوقعتني أرضا أثناء محاولتي إيقافها . آمل من سماحتكم إفتائي في أمري وإفادتي .
ج : إذا كان الواقع ما ذكرت فإن عليك كفارة القتل الخطأ ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين ؛ لأنك المتسبب في الحادث ، أما الدية فيرجع بشأنها إلى المحكمة إذا كان فيه مطالبة بها .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 300
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٠