تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ذكرت في السؤال لا يقتضي الوفاة ، والأصل براءة الذمة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13937 ) س : امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة ، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل ، وهو ليس له علم عنه ، وتوفي على إثر ذلك ، نرجو من فضيلتكم الإجابة : ماذا تفعل المرأة وصاحب السيارة ؟ جزاكم الله خيرا ، والله الموفق . ج : إذا كان الأمر كما ذكر وجب على سائق السيارة الكفارة والدية ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز