ذكرت في السؤال لا يقتضي الوفاة ، والأصل براءة الذمة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 13937 )
س : امرأة معها طفلة صغيرة قامت بوضعها في ظلال كفرات سيارة واقفة ، وقام صاحب السيارة وشغل سيارته ودعس الطفل ، وهو ليس له علم عنه ، وتوفي على إثر ذلك ، نرجو من فضيلتكم الإجابة : ماذا تفعل المرأة وصاحب السيارة ؟ جزاكم الله خيرا ، والله الموفق .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر وجب على سائق السيارة الكفارة والدية ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 306
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٦