تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18390 ) س 3 : كانت زوجتي تأخذ حبوب منع الحمل ، ولم تكن تأخذها بشكل منتظم ، فحملت دون أن تعلم ، وعند مراجعة الطبيبة دخلت إلى الحمام ، وتقول : إنه سقط منها قطعة أو كتلة من الدم ، بحجم الكف ( كف اليد ) وبعد ذلك أعلمتها الطبيبة أنها كانت حامل ، وهي بحاجة إلى عملية تنظيف ويجب أن تدخل المستشفى . سؤالي هو : هل تأثم زوجتي على حملها هذا وعلى طفلها الذي يعتبر في شهره الأول من العمر أو في الأسابيع الأولى من عمره ، علما أنه سقط في الحمام ولم تستطع اللحاق به وجزاكم الله خيرا ؟ ج 3 : إذا كانت زوجتك لم تتسبب في إسقاط الحمل فلا شيء عليها .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 252 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش