وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18390 )
س 3 : كانت زوجتي تأخذ حبوب منع الحمل ، ولم تكن تأخذها بشكل منتظم ، فحملت دون أن تعلم ، وعند مراجعة الطبيبة دخلت إلى الحمام ، وتقول : إنه سقط منها قطعة أو كتلة من الدم ، بحجم الكف ( كف اليد ) وبعد ذلك أعلمتها الطبيبة أنها كانت حامل ، وهي بحاجة إلى عملية تنظيف ويجب أن تدخل المستشفى . سؤالي هو :
هل تأثم زوجتي على حملها هذا وعلى طفلها الذي يعتبر في شهره الأول من العمر أو في الأسابيع الأولى من عمره ، علما أنه سقط في الحمام ولم تستطع اللحاق به وجزاكم الله خيرا ؟
ج 3 : إذا كانت زوجتك لم تتسبب في إسقاط الحمل فلا شيء عليها .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 252
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٥٢