تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١

شيء ، فقدر الله فتوفي قبلها . أفتوني . ج : لا يملك الزوج أن يسقط عن زوجته الحداد عليه إذا توفي ، فإذا توفي قبلها وجب عليها أن تحد عليه ولو كان سامحها فيه أيام حياته ، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » ( 1 ) رواه البخاري ومسلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5932 ) س : لقد توفي والدي منذ زمن طويل ، وإن والدتي لم تحد عليه لهذا الغرض ، أطلب من فضيلتكم استفسارا على هذا الموضوع ، وهل والدتي عليها كفارة ؟ لأنها باقية على قيد الحياة . ج : عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر بعد الوفاة مباشرة ، ووضع الحمل إذا كانت حاملا ، وما دام أن والدتك لم تحد في الوقت المحدد إما جهلا وإما لغير ذلك فلا كفارة عليها ، وعليها التوبة والاستغفار وكثرة الذكر .

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الجنائز ( 1221 ) , صحيح مسلم الطلاق ( 1486 ) , سنن الترمذي الطلاق ( 1195 ) , سنن النسائي الطلاق ( 3533 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2299 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 326 ) , موطأ مالك الطلاق ( 1269 ) , سنن الدارمي الطلاق ( 2284 ) .