تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠

وقوله تعالى : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ( 1 ) وأما الإحداد فهو واجب عليها في مدة العدة ، قال ابن قدامة لا نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن فإنه قال : لا يجب الإحداد ، وهو قول شذ به عن أهل العلم ، وخالف به السنة ، فلا يعرج عليه . انتهى . ومتى تركته فإنها تكون آثمة بذلك ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2493 ) س : امرأة طلبت من زوجها أن يسمح لها في الحداد لو قدر الله وفاته قبلها ، وإنه سمح لها وهي على قيد الحياة ، وليس فيه

هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية 4