تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨

من باب التدين واعتقاد أنها مشروعة فإنها لا تجوز ؛ لأنها بدعة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15910 ) س 1 : صار من العادات المتبعة بين الناس أن المرأة عندما تخرج من العدة تذبح لها ذبيحة ، كإعلان لخروجها من العدة ، ومن لم يفعل ذلك قد يعاب ويقدح فيه من أهله . ما حكم هذا الفعل ؟ وهل له أصل في الشرع ؟ وما نصيحتكم للذين يفعلون ذلك ؟ ج 1 : ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة واعتقاد أنه مشروع - لا أصل له في الشرع ، ولا يجوز فعله ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 1 ) ولأن الله سبحانه أوجب العدة في القرآن الكريم ولم يأمر بالذبح بعدها ، وإنما هذا أمر محدث لم يأمر الله به ولا رسوله ، فيجب تركه والنهي عنه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 478 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش