السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 21653 )
س 5 : تعود الناس عندنا أن تقوم أرملة المتوفى بعد قضاء عدتها ( 4 أشهر 10 أيام ) بقراءة الفاتحة ، ثم الاغتسال ، فهل هذا ما يأمر به الشرع في مثل هذه الحالة أم ما هو الصحيح شرعا ؟
ج 5 : قراءة الفاتحة بعد انتهاء العدة ثم الاغتسال بعدها لا أصل له في الشرع المطهر ، فيجب تركها في هذه الحال . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1823 )
س 1 : ما حكم المرأة التي مات عنها زوجها وأبت عن الإحداد ، ما ذلك بالدليل ؟
ج 1 : يجب على المرأة التي مات زوجها عنها العدة والإحداد ، أما العدة فهي أربعة أشهر وعشر لمن لم تكن حاملا ، ومدة الحمل لمن كانت حاملا فتخرج من العدة بوضع الحمل ، والأصل في ذلك قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 234